آخر الأخباراخبار المسلمين › حكم إخراج الزكاة على الجنيه الذهب

صورة الخبر: حكم إخراج الزكاة على الجنيه الذهب
حكم إخراج الزكاة على الجنيه الذهب

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الزكاة تجب إذا بلغت النصاب وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عام هجرى، وتخرج الزكاة بنسبة 2.5% أى ربع العُشر.

وقالت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ادخرت أحد عشر جنيهًا من الذهب لنوائب الدهر فـهـل عليهم زكاة، عـلمًا بأن الجنيه 8 جرامات؟»: أن هذا الذهب الذى تملكه قد بلغ نصابًا، فإذا كان قد مر عليه سنة هجرية، فتجب فيه الزكاة، ما دام النصاب قائمًا ومقدار النصاب خمس وثمانون جرامًا من الذهب، وما تملكه 88 جرامًا من الذهب .

المصدر: مبتداء

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على حكم إخراج الزكاة على الجنيه الذهب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
5559

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في نور الله
أخبار المسلمين الأكثر قراءة
خلال 30 أيام
30 يوم
7 أيام