أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الزكاة تجب إذا بلغت النصاب وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عام هجرى، وتخرج الزكاة بنسبة 2.5% أى ربع العُشر.
وقالت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ادخرت أحد عشر جنيهًا من الذهب لنوائب الدهر فـهـل عليهم زكاة، عـلمًا بأن الجنيه 8 جرامات؟»: أن هذا الذهب الذى تملكه قد بلغ نصابًا، فإذا كان قد مر عليه سنة هجرية، فتجب فيه الزكاة، ما دام النصاب قائمًا ومقدار النصاب خمس وثمانون جرامًا من الذهب، وما تملكه 88 جرامًا من الذهب .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!