قالت دار الإفتاء، إن تبرُّد الصائم بالماء - بأن يغتسلَ أو يَصُبَّ على بدنه الماء اتّقاءً للحرِّ أو العطش - جائزٌ شرعًا ولا يُفسِد الصوم.
واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ««ما حكم التبرُّد بالماء أثناء الصوم؟»، بما روت عَائِشَةُ -رضي الله عنها- أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وآله وسلم-: «كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ».
واستدلت أيضًا بحديث البخاريُّ عن أنس بن مالك "رضي الله عنه"، أنه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»، والأبزن: هو حوض الاستحمام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!