آخر الأخباراخبار المسلمين › "الإفتاء" توضح التوقيت الشرعى بين الأذان والإقامة

صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يسأل صاحبه "هل هناك وقت شرعي محدد بين الأذان والإقامة لكل صلاة مفروضة؟

وأجابت الدار فى ردها على الفتوى، أنه صرح الفقهاء باستحباب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو جلوس أو وقت يسع حضور المصلين فيما سوى المغرب، مع ملاحظة الوقت المستحب للصلاة، ويكره عند الفقهاء الإقامة للصلاة بعد الأذان مباشرة بدون هذا الفصل، وذلك لما ورد عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بِلَالُ، اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ، وَيَقْضِي الْمُتَوَضِّئُ حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ» أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

وأضافت أن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتهيأوا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد، وبالوصل ينتفي هذا المقصود، وتفوت صلاة الجماعة على كثير من المسلمين.

وقد ورد عن بعض الفقهاء تحديد مقدار الفصل بين الأذان والإقامة، فروى الحسن عن أبي حنيفة أن مقدار الفصل في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية، وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات، وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات.

قال الإمام الكاساني الحنفي -رحمه الله تعالى- في "بدائع الصنائع" (1/ 410): [ولأن الأذان لاستحضار الغائبين فلا بد من الإمهال ليحضروا، ثم لم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل، وروى الحسن عن أبي حنيفة في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية، وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات، وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات، وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات، وفي العشاء كما في الظهر وهذا ليس بتقدير لازم، فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب].

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي -رحمه الله تعالى- في "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1 / 130): [(وَيَفْصِلُ) الْمُؤَذِّنُ مَعَ الإِمَامِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ (بِقَدْرِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ) فِي مَكَانِ الصَّلاةِ (وَ) بِقَدْرِ (أَدَاءِ السُّنَّةِ) الَّتِي قَبْلَ الْفَرِيضَةِ إنْ كَانَ قَبْلَهَا سُنَّةٌ (وَ) يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا (فِي الْمَغْرِبِ بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ) أَوْ نَحْوِهَا كَقُعُودٍ لَطِيفٍ لِضِيقِ وَقْتِهَا، وَلاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا عَادَةً، وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ سُنَّةً قَبْلَهَا يَفْصِلُ بِقَدْرِ أَدَائِهَا أَيْضًا].

وقال الإمام البهوتي الحنبلي -رحمه الله تعالى- في "كشاف القناع" (1/ 221): [(وَيُسَنُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الإِقَامَةَ) بَعْدَ الأَذَانِ (بِقَدْرِ) مَا يَفْرُغُ الإِنْسَانُ مِنْ (حَاجَتهِ) أَيْ بَوْلِهِ وَغَائِطِهِ (وَ) بِقَدْرِ (وُضُوئِهِ وَصَلاةِ رَكْعَتَيْنِ، وَلِيَفْرُغَ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَنَحْوِهِ) أَيْ: كَالشَّارِبِ مِنْ شُرْبِهِ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِبِلالٍ: ((اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُقْتَضِي إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ (وَ) يُسَنُّ (فِي الْمَغْرِبِ) أَيْ: إذَا أَذَّنَ لَهَا أَنْ (يَجْلِسَ قَبْلَهَا) أَيْ: الإِقَامَةِ (جِلْسَةً خَفِيفَةً) لِمَا سَبَقَ، وَلِمَا رَوَى تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ((جُلُوسُ الْمُؤَذِّنِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ سُنَّةٌ فِي الْمَغْرِبِ)) وَلأَنَّ الأَذَانَ شُرِعَ لِلإِعْلامِ فَسُنَّ تَأْخِيرُ الإِقَامَةِ لِلإِدْرَاكِ كَمَا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا فِي غَيْرِهَا].
وبناء عليه فينبغي على القائمين بأمر الأذان والإقامة أن يقدروا وقتا يفصل فيه بين الأذان والإقامة بحيث يجتمع المصلون ويتمكنون من أداء الصلاة في جماعة الإمام الراتب ونحوه، والله أعلم.

المصدر: el-balad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على "الإفتاء" توضح التوقيت الشرعى بين الأذان والإقامة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29541

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري