قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد بالكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك حالة يحرم على الشخص فيها أن يتزوج وحتى قيامه بالخطبة يكون مكروهًا.
وأوضحت «الإفتاء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن لا يجوز للمحرم أن يتزوج أو أن يتزوج غيره أو أن يخطب حال إحرامه، مستشهدًا بحديث سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ».
وأضافت أنه بناء عليه فقيام الحاج بعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة من محظورات الحج، مشيرة إلى أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للحاج أن يتجوز حال إحرامه وإذا فعل ذلك كان العقد باطلًا، حيث إنه يَحْرُم على المُحْرِم ثمانية أفعال مخصوصة تسمى (المحظورات)، حيث إنها تحرم من أوَّل الإحرام إلى التحلل .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!