أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: سمعت بعض الناس يقول: إنَّ الزكاة في محصول القمح مثلًا تكون عند بلوغه مقدار 50 كيلة، ولا زكاة فيما زاد على ذلك؛ فهل هذا صحيح؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، هذا الكلام مخالف لإجماع المسلمين؛ فإنَّ الزكاة تخرج عن كل المحصول الناتج من الأرض إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق (50 كيلة)، وتُحسب على كل الخارج لا على النصاب فقط، وقيمة الزكاة العُشر إن سُقيت الأرض بماء السماء، ونصف العشر إن سُقيت بآلة وتَكَلُّفْ، وتُخرج الزكاة من غير خصم المصروفات التي تمَّ صرفها على الأرض؛ لقوله تعالى: ?وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ? [الأنعام: 141].
من حسن إيمان المرء النظر إلى من هو دونه في أمر الدنيا
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!