تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد الأشخاص يقول: امرأة طلقها زوجها ثم مات في أثناء العدة، فبأي عدة تعتد، عدة المطلقة، أم المتوفى عنها زوجها؟
طُلقت ثم مات طليقها فهل تعتد من وفاة أم طلاق؟.. الإفتاء تجيب
وفي إجابتها على السؤال السابق، قالت دار الإفتاء إنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًّا ثم مات وهي في العدة سقطت عنها عدة الطلاق واستأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا من وقت الوفاة.
وعللت دار الإفتاء حكمها السابق بأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة ويسري عليها قوله تعالى: ?وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا? [البقرة: 234].
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!