ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لى مولود له في يده اليمنى واليسرى ورجله اليمنى ستة أصابع في كل منها.. ما حكم بتر الأصابع الزائدة في كل من يديه ورجله؟.
وأجاب الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي، أحد شيوخ الإفتاء، أنه ورد في صحيح البخاري عن علقمة قال: "لعن عبد الله بن عمر الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله"، فقالت أم يعقوب: "ما هذا"، قال عبد الله: "وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله"، قالت: "والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته"، قال: "والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، وفي نيل الأوطار عن ابن مسعود قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء" روى الشوكاني هذا الحديث في نيل الأوطار.
وقال الإمام ابن حجر في فتح الباري شارحًا لحديث البخاري: "قال الطبري ما ملخصه: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها ومن يكون شعرها قصيرًا أو حقيرًا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله، قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو أصبع زائدة تؤلمها أو تؤذيها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!