آخر الأخباراخبار المسلمين › أزهري يجيب .. رضع مع فتاة مرة واحدة.. فهل يجوز له الزواج منها ؟

صورة الخبر: الدكتور مختار مرزوق
الدكتور مختار مرزوق

شاب رضع مع فتاة مرة واحدة فهل يجوز له الزواج منها ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.

هل يحرم الزواج بالرضاعة مرة واحدة؟
وأرسلت سائلة تسأل عن حكم يتعلق بالرضاع، حيث شاب رضع مع فتاة مرة واحدة فهل يجوز له الزواج منها؟، وتريد الرد بذكر المذاهب الفقهية في ذلك .

وقال مرزوق: هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء وبيان ذلك كما يلي:

أولا: هذا الشاب لا تحل له هذه الفتاة برضاعه معها مرة واحدة وهذا على مذهب القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد في رواية عنه .

ثانيا: أما على مذهب الإمام الشافعي والظاهر من مذهب الإمام أحمد فالرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات فأكثر . وعلى هذا المذهب يجوز له أن يتزوجها لأنه لم يرضع معها إلا مرة واحدة.

وبين أنه قد رجح العلامة الشيخ حسنين محمد مخلوف هذا المذهب قائلا : وهذا المذهب هو الأرفق في موضوع الرضاع الذي عمت به البلوى بين الناس في هذا الزمان فيؤخذ به.

"فتاوى دار الإفتاء المصرية ج 12 ص 185"


حكم زواج الرجل من شقيقة أخيه في الرضاعة
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه، فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن.
وإذا كان المقصود أن الفتاة التي تريد الزواج منها هي أخت شقيقة لأخيك من الرضاعة أو أخته لأمه، وقد رضعت من أم الشخص المذكور الرضاعة المحرمة، فإن تلك الفتاة تعتبر أختا لك من الرضاع أيضا لكونك قد رضعت من أمها، وكذا الحال إذا كان اللبن الذي رضعتَه من تلك المرأة هو لبن أبي الفتاة.

حكم زواج الرجل من شقيقة أخيه في الرضاعة أما إن كانت أختا لأخيك من جهة الأب فقط ولم ترتضع لبن أبيها ولم تشترك أنت وإياها فى الرضاعة من أية امرأة فإنه لا يحرم عليك الزواج منها، ومجرد كونها أختا لأخيك من الرضاع لا يجعلها محرمة عليك .

وإذا كان قصدك أن الفتاة أخت من الرضاع لأخيك من النسب أو من الرضاع فإنها لا تحرم عليك بذلك ما لم يوجد بينك وبينها سبب محرمية غير هذا، كأن تكون رضعتْ من أمك أو اشتركت أنت معها الرضاع من أية امرأة أخرى مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح.

هل يحرم زواج الرجل من شقيقة أخيه في الرضاعة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «أخي يريد الزواج مِن ابنة عمي، ولم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، لكنْ لي أخٌ غيره رضع مِن أمها، ولها أخٌ رضع مِن أمي؛ فهل يجوز الزواج أم لا؟».

وأجابت الإفتاء بأنه مِن المُقرَّر شرعًا أنه يَحرُم مِن الرضاع ما يَحرُم مِن النَّسَب متَى تَمَّ الرضاع في مُدَّتِه الشرعية، وهي سَنَتان قَمَرِيَّتان مِن تاريخ الولادة، وكان عدد الرضعات خمسًا متفرقات مشبعات متيقنات على المُفتَى به؛ إذ بالإرضاع تَصيرُ المُرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أَرضَعَته، ويَصيرُ جميع أولادها -سواء مَن رَضَعَت معه أو مَن هُم قَبلَه أو بَعدَه- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أَرضَعَته.

وعليه وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا لأخيك المذكور أن يتزوج مِن ابنة عمك المذكورة ما دام لم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، ولا يَضُرُّ أن أخاه رضع مِن أمها أو أن أخاها رضع مِن أمه؛ إذ لا يسري التحريم بالرضاع إليهما بشأن زواجهما في هذه الحالة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على أزهري يجيب .. رضع مع فتاة مرة واحدة.. فهل يجوز له الزواج منها ؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54019

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في نور الله
أخبار المسلمين الأكثر قراءة
خلال 30 أيام
30 يوم
7 أيام