آخر الأخباراخبار المسلمين › الفرق بين الهبة والوصية .. وهل تجوز لأحد الورثة ؟

صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

الفرق بين الهبة الوصية.. يستاءل الكثيرون عن الفرق بينهما، الفرق بين الميراث والهبة، قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فروقًا بين الهبة والوصية.



وأضاف «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن «الهبة» ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف، أما الوصية فلا تنفذ إلاّ بعد موت الموصي، وتصير ملكًا للموصى له بمجرد الموت.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الوصية لا تجوز إلّا بمقدار الثلث أو أقل، ويجوز أن يهب المرء كامل ما يملك، والوصية اختلف العلماء في إعطاء الوراث جزءًا منها، أما الهبة فلم يختلفوا في إعطائه منها.

حكم الهبة لغير المسلم

أكدت دار الإفتاء، إنه لا بأس بقبول الهدية من غير المسلم تأليفًا له لا سيما إذا كان قريبًا، ولا حدود لهذه الهبة ما دام الواهب يعطي عن طيب نفس ورضا.

وأوضحت الإفتاء: أنه كما تجوز الهبة من غير المسلم تجوز الوصية له، وكذلك الوصية منه، فلا حرج على السائل في قبول الهدية أو الوصية من أبيه غير المسلم.
جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «أعلم أنني ليس لي الحق في ميراث أبوي غير المسلمين؛ لأنني مسلم، ولكن لماذا لا يرث الأبناء المسلمين آبائهم غير المسلمين؟ وهل يجوز لي أن آخذ الهبة المالية أو بعض الممتلكات من أبوي مما سجل في الوصية؟ وإذا كان يجوز لي أخذ الهبة، فهل هناك حدود لقيمة تلك الهبة؟ وهل يمكنني أن أكون الوصي البديل على تركة والدي؟»

وتابعت: لا حرج عليك أيضًا في أن تصبح الوصي البديل على تركتهم؛ لأنه يصح وصاية غير المسلم إلى المسلم؛ يقول الإمام النووي في "روضة الطالبين" (6/ 311، ط. المكتب الإسلامي): [ولا يجوز وصاية مسلم إلى ذمي، ويجوز عكسه].

هل تقسم الهبة بين الأبناء كالميراث؟
نوه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العملى لمفتى الجمهورية، بأنه يجوز للرجل أن يفرق بين أبنائه فى العطية أو الهبة بما يراه مناسبا لهم، فالإنسان له كامل الحرية فى التصرف فى ماله الشخصى المملوك له حال حياته.

وألمح «عاشور»، فى إجابته على سؤال «هل تقسيم الهبة مثل الميراث فى توزيعها؟»، إلى أن الهبة لا تقسم مثل الميراث لأن الميراث له قواعد مذكورة فى القرآن الكريم أما الهبة فالإنسان له كامل الحرية فى أن يتصرف فى ماله كيفما يشاء، حتى وان أعطى أحد أبنائه مالا أكثر من أخواته، إلا أن التسوية بين الأبناء من باب السُنة والمستحب فيجب على الأب أن ينتبه حتى لا يحدث مشاحنة بين الأبناء.



وأشار إلى أن الشرع حث على العدل بين الأبناء فى الهبة على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، إلا إذا كان هذا التفضيل مرتبط بأمر معين يستحق به التفضيل كأن يكون الولد أبر بوالده من أخوته أو أن يكون مصاب بمرض، أو لم يكمل تعليمه مثلاً.



آراء الفقهاء في العطية

رأ فقهاء أنه يجوز لك أن تعطي بعض أبنائك أكثر من بعض بشرطين: 1. أن يكون هذا التفضيل لسبب؛ كأن يكون أحدهم فقيرًا جدًا، أو مريضًا، أو يحتاج إلى مال للتعليم، ونحو ذلك من الأسباب.


2. أن لا يكون قصدك حرمان بعض الورثة، أو إنقاص حقهم من التركة في حال الوفاة -بعد عمر طويل على الطاعة-.

فإذا تساوى الأبناء في حاجاتهم؛ فينبغي أن تقسم المال بينهم سوية، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين، فمذهب الشافعية ينص على أن العدل في عطية الأب -في حياته- لأبنائه يكون بالتسوية بين الذكور والإناث، وليس كقسمة الميراث.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يسن للوالد العدل في عطية أولاده؛ بأن يُسوِّي بين الذكر والأنثى، لخبر: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). وقيل: كقسمة الإرث، فيضعف حظ الذكر كالميراث، كما أعطاهم الله تعالى وهو خير الحاكمين.

وأجاب الأول بأن الوارث رضي بما فرض الله له، بخلاف هذا، بل قيل: إن الأولى أن تفضل الأنثى، حكاه ابن جماعة المقدسي في [شرح المفتاح]، ولأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة، فأما إذا كان بالرحم فهما سواء كالإخوة والأخوات من الأم».

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على الفرق بين الهبة والوصية .. وهل تجوز لأحد الورثة ؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46176

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري