قال الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الإفتاء انه لا يجوز للشخص المشترك في التأمين الصحي التابع لجهة عمله ان يستغله في علاج أفراد أسرته دون ان يكون مسجلين لدى جهة العمل التابع لها .
وأضاف عويضة ردا على سؤال سيدة تسأل: " أعمل بإحدى الشركات واشترك في التأمين الصحي الخاص بالشركة فهل يجوز عمل نظارة طبية لوالدتي من هذا التأمين؟ .، إذا كانت والدتك مشتركة في هذا التامين واسمها مدرج فلا مانع من ذلك على الإطلاق أما إذا كان ذلك على سبيل الغش وانت لست في حاجة للنظارة فلا يجوز ذلك .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!