قال الشيخ على فخر مدير إدارة الحساب الشرعى وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور العلماء أجمع على أن مَن وقف بعرفة بعد الزوال بعد الظهر ولو لحظةً، ونفر منها فى أى وقت قبل الغروب، فإن وقوفه مجزئ وحجه صحيح.
وأضاف أن بعض العلماء يوجب عليه دمًا كالحنفية والحنابلة بناءً على أن الجمع بين الليل والنهار واجبٌ عندهم فى الوقوف بعرفة.
وأكد أن بعض العلماء لا يوجِبُ عليه شيئًا، وهو الأصح عند الشافعية ومَن وافقهم كالظاهرية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، بناءً على أن الجمع بين الليل والنهار مستحبٌّ وليس واجبًا، وخالف فى ذلك الإمام مالك: فجعل ركنَ الوقوف بعرفة هو إدراك جزء من الليل، واستدل الجمهور بحديث عروة بن مُضَرِّسٍ رضى الله عنه السابق ذكره.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!