ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: «أخذ رجل ذهـب زوجته وباعه ثم حدث له حادث وتوفي أعطـاها حمـاها كـل شيء ماعـدا الـذهـب هل يـشتـريـه لـهـا بالـسعـر الـقـديـم أم الـجديـد؟».
وقالت لجنة الفتوى، إن ذهب الزوجة حقها، وهو دين على زوجها المتوفى، ويجب إخراجه من تركته قبل تقسيمها، ويرد الذهب بمثله من الجرامات بصرف النظر عن قيمته المالية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!