آخر الأخباراخبار المسلمين › لجنة الفتوى: مهر الزوجة يسقط عن الرجل في حالة واحدة فقط

صورة الخبر: مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية


قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المؤخر هو جزء من المهر تم إرجاؤه إلى ما بعد الزواج، فإذا أراد الرجل الزواج من امرأة, وجب عليه أن يدفع مهرًا لها.

وأوضحت « البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للزوج عدم دفع المهر للزوجة؟»، أن الزوج مُلزم بالمهر المتفق عليه، في حالة تعجيل بعضه وتأخير البعض الآخر إلى وقت محدد تحت بند ما يُسمى بالمؤخر.

وأضافت أنه يصير المهر ثابتًا –حقًا تقره الشريعة- بالدخول بالمرأة، ولا يسقط إلا برضا الزوجة, كما قال الله تعالى: « فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا».

وأشارت إلى أن الشرع الحنيف أوجب على الزوج سداد ما عليه من مهر مؤخر لزوجته، متى طلبته الزوجة، دون مماطلة أو تهرب في الدفع، لافتة إلى أنه بمجرد الدخول بالزوجة صار المهر حقًا شرعيًا لها.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على لجنة الفتوى: مهر الزوجة يسقط عن الرجل في حالة واحدة فقط

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85322

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في نور الله
أخبار المسلمين الأكثر قراءة
خلال 30 أيام
30 يوم
7 أيام