قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى تفسيره لـ "الحديث السادس"، من كتاب رياض الصالحين :"عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"، أن النبى صلى الله عليه وسلم سمح للوصية لغير الوارث.
وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" مع الشيخ رمضان عبد المعز عبر قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أنه تجوز الوصية لغير الوارثين بحيث لا تتجاوز الثلث، مشيرًا إلى أن هذا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب.
وأكد "الجندى"، أنه لا وصية لوارث إلا إذا وافق باقي الورثة، متابعا: "العلماء أنقسموا إلى قسمين جزء من العلماء قالوا لا تجوز والقسم الثانى قالوا تجوز إذا تم إجازتها من باقى الورثة.. وفى حال وقوع خلاف بين الورثة بين مؤيد ومعارض يتم خصم النسبة من الموافقين ولا تخصم من المعارضين".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!