آخر الأخباراخبار المسلمين › نذرت ذبح شاه وتوزيعها هل يجوز شراء لحم بقيمتها والتصدق بها.. الإفتاء تجيب

صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.

وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، ردا على سؤال: "هل يجوز تغيير النية فى النذر؟، أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح ولا يجوز شراء لحم من الجزارة والتصدق بها ، ومن نذر الصوم فعليه بالصوم.

وأشار إلى أن المسلم لو لم يقدر على الوفاء بالنذر لعذر أصابه ففى هذه الحالة عليه كفارة وهي إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام.

حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف أوجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه، ثبت ذلك بالكتاب والسُنَّة واتفاق الأمة.

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال « ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته ؟»، ان الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين. غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.

وإستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيق﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن السُنَّة: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» أخرجه الإمام البخاري وأصحاب السنن، من حديث عائشة رضي الله عنها.
هل يجوز الادخار من النذر؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» يقول صاحبه: « هل يجوز الادخار من النذر؟».

أجاب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز لك الادخار من النذر ولا يصح إلا إذا كنت قد نويت ذلك عند التلفظ به.

هل يجوز تبديل النذر بأقل منه ؟

استبدال المنذور به بآخر أقل ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

وأوضح عثمان، قائلًا: إن كثيرا من الناس ربما ينذرون أشياء ولكنهم لا يستطيعون الوفاء بما نذروا به، والوفاء بالنذر هو أمر مطلوب شرعًا، وقد كره العلماء أن يقول المسلم يارب إن حققت لى كذا سأفعل كذا فلا يصح للمسلم أن يشترط على خالقه جل شأنه، وإنما عليه أن يتصدق ويطلب من الله الأمر الذى يريده.

وأشار الى أن من نذر بأمر معين وتحقق ما كان يريده فعليه أن يوفى بما نذره وإذا عجز ولم يستطع أن يوفى بنذره فعليه كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين أو أن يصوم 3 أيام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين)، فإن عجز عن تقديم طعام معين فعليه أن يغير نوع الطعام لطعام آخر.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على نذرت ذبح شاه وتوزيعها هل يجوز شراء لحم بقيمتها والتصدق بها.. الإفتاء تجيب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38936

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري