آخر الأخباراخبار المسلمين › حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية.. علي جمعة يجيب

صورة الخبر: علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق


ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، ما حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية خارج المسجد وتعريضها للتلف، كالسلم، والماء لغسيل السيارات أمام المسجد، والكهرباء لإنارة البيوت؟

أجاب جمعة في فتوى له، أنه لا يجوز استخدام ما وُقِفَ للمسجد إلا لحاجة المسجد، وقد حذَّر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم من إخراج شيء من مخصصات المسجد مهما قلَّ نفعُه؛ فقال: «إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ» رواه أبو داود.

وأضاف: استخدام أدوات المسجد في غير شؤونه فيه إثمٌ وذنبٌ عظيمٌ، وفيه تضييعٌ لأموال المسلمين الموقوفة، وتعريضٌ للمسجدِ ومَرافقِه للتلف والتعطيل، ويدخل هذا تحت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا.. [البقرة".

قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء لما تحدثوا عن أحكام البيع والشراء فى المسجد فرقوا بين المعتكف وغيره.

وأضاف فخر ردا على سؤال "ما حكم البيع والشراء فى المسجد؟ أن الفقهاء قالوا بجواز بيع المعتكف فى المسجد لأنه تلبث بالمسجد وقد يحتاج للبيع أو الشراء فلا مانع من عقدها فى المسجد بغير أن يحضر السلعة داخله.

وأشار إلى أن بعض الفقهاء قالوا فى غير المعتكف أنه لا يجوز له أن يبيع أو يشترى فى المسجد وبعضهم أجاز له ذلك بغير أن يحضر السلعة فى المسجد لأنه مكروه وورد فيه نص عن النبى حيث قال "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم والبيع والشراء" حتى لا يتحول المسجد إلى سوق.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية.. علي جمعة يجيب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61686

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري