قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز اقتراض مال زكاة الفطر إذا كان الشخص يعلم أنه ستأتيه أموال، مشيرا إلى أن أى موظف لا يتقاضى راتبا يكفى لسد احتياجاته يجوز أن يعطى له من زكاة المال أو زكاة الفطر .
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج الدنيا بخير غلى قناة " الحياة " إن الله رفع العنت والمشقة عن هذه الأمة، حيث فرض الحج على القادر، وأسقط الصيام عن المريض إلى أن يبرأ، فإن دام مرضه أوجب عليه إطعام المساكين، وأوجب زكاة الفطر على المستطيع حتى غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا زكاة على من لا يملك إلا قوت أولاده يوم العيد.
وتابع : وما جعل الله في الدين من حرج، مثل الرجل الذى واقع زوجته في نهار رمضان وأخذ يلتمس الرسول له الاعذار وفى النهاية أعطاه ما يتصدق به لانه غير قادر على الكفارة.
قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها
قالت دار الإفتاء المصرية إن قيمة الفدية وقيمة زكاة الفطر الحد الأدنى لزكاة الفطر 15 جنيهًا عن الفرد، الحد الأدنى للفدية عن من لا يستطيع الصوم مدى الحياة 10 جنيهات عن اليوم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!