قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يشترط الطهارة فى الطواف حول الكعبة المشرفة، لكنه لا تُشترط فى الوقوف بعرفة، وإن كانت الطهارة مُستحبة للمناسك كلها.
وأضافت "البحوث الإسلامية"، فى إجابتها عن سؤال: "هل تشترط الطهارة فى الوقوف بعرفة؟"، أنه لا تشترط الطهارة فى الوقوف بعرفة؛ لأن النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال لِعَائِشَةَ رضى الله عنها، لما أتاها الحيض "إِنَّ ذَلِكِ شَىءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِى مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى".
وأكدت أن فى هذا الحديث دليل على أنه لا تشترط الطهارة فيما سوى الطواف بالبيت، إلا أنه تستحب الطهارة للوقوف بعرفة وللمناسك كلها، قَالَ الإمام أَحْمَدُ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى وُضُوء، والحائض والنفساء فى صحة الوقوف والإجزاء وفضائل اليوم كغيرها من الطاهرات؛ لكون طهرها فى هذا اليوم فوق طاقتها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!