آخر الأخباراخبار المسلمين › حكم رفض الزوجة الحمل والإنجاب

صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ما حكم رفض الزوجة الإنجاب، علمًا بوجود طفلين؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء بأن مسألة الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين، وهي أثر مترتب على عقد الزواج الصحيح.

وأوضح " شلبي" في بيانه حكم رفض الزوجة الإنجاب أن قرار الإنجاب أو عدمه قرار مشترك بين الزوجين وهو حق لهما معًا مثله كالميراث والعلاقة بينهما؛ فلا يجوز لطرف إرغام الآخر على قرار بعينه وإجباره عليه.

ونوه أمين الفتوى: بل لا بد أن يتناقش الزوجان بهدوء ويعددوا أوجه الإفادة والضرر ويتفقا على ما فيه المصلحة لهما.

هل للزوج أن يمنع زوجته من الحمل؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عقب البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورد العجمي، قائلًا: "إنه لا يجوز ذلك إلا إذا تراضيا على هذا الأمر لأن الحقوق متقابلة".

كما ورد لدار الإفتاء المصرية سؤالًا وذلك عبر موقعها الإلكتروني، مضمونة (حدث بيني وبين زوجي اتفاقٌ ودِّي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه؛ لأنه متزوج من أخرى، ويعول ثلاثة أبناء، ووافقت على طلبه؛ نظرًا لإلحاحه الشديد، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق، ويتهمني بالخيانة وعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن أُسْقِطَ الجنين رغم أني في غاية الشوق للأطفال؟).



وأجابت دار الإفتاء قائلة: "الاتفاقُ محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل، والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تمَّ، والشق الأول من الاتفاق جائزٌ؛ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزًا؛ فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا"، وإذا كان الاتفاق جائزًا فالإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد الجائز، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.



وتابعت: "أما الشق الثاني: فهو غيرُ جائز؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضررٌ مساوٍ أو أكبرُ على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غيرَ مشروعٍ، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا؛ لأنه معصية.



وواصلت: لا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إيفائها به وفي أمر زوجها لها به، وخلاصةُ الإجابة: أن المرأة إن كانت قد تسبَّبت في حصول الحمل وتعمَّدته تكون قد أخطأت؛ لمخالفتها ما وعدت به، وفي الحديث: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.



وأشارت إلى أنه إن كانت لم تتسبب في ذلك فلا شيءَ عليها، وأن الزوجين قد جَانَبَا الصواب في اتفاقهما على إسقاط الحمل عند حدوثه، وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك إن أصرَّ وأمرها، ولْيعلم كلٌّ منهما أن الحمل رِزْقٌ من الله رزقه، وهو المتكفِّل له والمربي له؛ لأنه رب العالمين، وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه، قال تعالى: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19]، وليقفْ كلُّ إنسانٍ عند قدره، ولا ينازعْ ربه ولا يغالبْه؛ لأن الله تعالى لا غالبَ له، والأقدارُ ماضيةٌ، فلتمضِ برضا نفوسنا خيرٌ لنا في الأولى والآخرة".

هل يجوز تأجيل الإنجاب باتفاق الزوجين؟

حكم تأجيل الإنجاب لبعض الوقت لكوننا نقيم بدولة غالية ويصعب على شخص بمفرده أن يتحمل تكلفة العمل للإنفاق على الأسرة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورد شلبي، قائلًا: "إن هذا أمر بين الزوجين وحال اتفق الزوجان على تأجيل الإنجاب لا مانع ولا حرمة فيه.

وأشار إلى أن دار الإفتاء أجابت على حكم تحديد النسل، قائلة: "إنه يجب أن نفرق في مسألة تحديد النسل بين حالتين: الأولى: أن يكون تحديد النسل خوفًا من عدم الرزق، وهذا لا يجوز؛ لأن الرزاق هو الله تعالى، ومن الذي يضمن إذا كان أولاده قليلين أن لا يموت ويتركهم أيتامًا.

وتابع: أما الثانية: أن يكون تحديد النسل بسبب مرض في الأم، فهذا يجوز بشروط: أن يشهد طبيب ثقة في دينه ماهر في تخصصه بأن الحمل والولادة يعرض الأم لخطر حقيقي لا يحتمل، أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل لا تضر بصحة الأم؛ لأن الضرر لا يزال بمثله، أن يكون هذا قبل الحمل وليس بعده؛ لأن إسقاط الجنين لا يجوز.

حكم قرار عدم الانجاب بين الزوجين

في سياق متصل، ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، تقول صاحبته: « حدث بيني وبين زوجي اتفاقٌ ودِّي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا باجهاضه؛ لأنه متزوج من أخرى، ويعول ثلاثة أبناء، ووافقت على طلبه؛ نظرًا لإلحاحه الشديد، ثم شاء الله – تعالى- الحمل، والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق، ويتهمني بالخيانة وعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن أُسْقِطَ الجنين رغم أني في غاية الشوق للأطفال؟».

وقال « جمعة» فى إجابته أن الاتفاقُ محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل، والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تمّ، مبينًا أن الشق الأول من الاتفاق جائزٌ؛ لأن العزل بين الزوجين مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزًا.

واستدل بما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ-، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا».

وتابع أنه إذا كان الاتفاق جائزًا في الإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد الجائز، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.

ونبه أن الشق الثاني من الاتفاق وهو الإجهاض عند حدوث حمل: فهو غيرُ جائز؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضررٌ مساوٍ أو أكبرُ على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غيرَ مشروعٍ، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا؛ لأنه معصية.

ونوه أنه لا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين؛ لأنه «لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق»؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إيفائها به وفي أمر زوجها لها به.

وواصل أنه إن كانت المرأة قد تسبَّبت في حصول الحمل وتعمَّدته تكون قد أخطأت؛ لمخالفتها ما وعدت به، وفي الحديث: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ»، رواه الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه –مرفوعًا.

واستكمل " أما إن كانت لم تتسبب في ذلك فلا شيءَ عليها، وأن الزوجين قد جَانَبَا الصواب في اتفاقهما على إسقاط الحمل عند حدوثه، وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك إن أصرَّ وأمرها".

واردف: " لْيعلم كلٌّ منهما أن الحمل رِزْقٌ من الله رزقه، وهو المتكفِّل له والمربي له؛ لأنه رب العالمين، وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه، قال – تعالى-: «فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا»، [النساء: 19]، وليقفْ كلُّ إنسانٍ عند قدره، ولا ينازعْ ربه ولا يغالبْه؛ لأن الله – تعالى- لا غالبَ له، والأقدارُ ماضيةٌ، فلتمضِ برضا نفوسنا خيرٌ لنا في الأولى والآخرة.

هل الإكثار من الإنجاب باب للرزق؟

في ذات السياق، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: « هل ما توراثنا عليه من أن الطفل يأتى برزقه معه يعني إنجاب أى عدد من الأطفال؟».

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، بأن الأمور لا تحسب بهذه الطريقة ولا تسير على هذا النحو؛ فالرزق يحتاج إلى الأخذ بالأسباب والتوكل على الله – سبحانه وتعالى-.

وأضاف أن الأخذ بالأسباب من جملة التوكل على الله، والإنجاب يحملك مسؤوليةً الرعية التى ستأتي؛ فلا ينبغي ترك الأمر بدون منطق وعلى إطلاقه.

واسترسل: فإذا أنجبت عددًا قليلًا واستطعت أن تعلمه جيدًا و تقدر على الإنفاق عليه كان أفضل وبركة من إنجاب عدد كبير وعدم القدرة على الاهتمام به وتحمل المسؤولية تجاه.

المصدر: فيسبوك

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على حكم رفض الزوجة الحمل والإنجاب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26832

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في نور الله