آخر الأخباراخبار المسلمين › هل تحرم زوجة الأب قبل الدخول بها؟.. الإفتاء تجيب

صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

حكم الشرع في رجل توفي وقد عقد عقده على بنت ولم يدخل بها.. فهل يجوز زواجها لابنه أم لا.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أوضحت الدار أنه يحرم على الرجل زوجة أصله بمجرد العقد الصحيح؛ دخل بها أو لا.

وأكدت أنه لا يجوز للولد المذكور أن يتزوج بزوجة أبيه وإن لم يدخل بها ولم يختلِ بها الأب.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن اعتداء الزوج على زوجته وتهديدها وترويعها وكذلك الأولاد من الأمور التي أجمع المسلمون على تحريمها، ولا علاقة لها بتعاليم الإسلام ولا بالشريعة الإسلامية، وفاعل ذلك آثم شرعًا، مؤكدة أن الإسلام دين الرحمة، ووصف الله تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين فقال: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ» [الأنبياء: 107]، وأكد الشرع على حق الضعيف في الرحمة به، وجعل المرأة أحد الضعيفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيم وَالمَرْأة».. “رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد”.

وأضافت أن الإمام النووي قال في كتاب “رياض الصالحين”، والمرأة أحق بالرحمة من غيرها، لضعف بنيتها واحتياجها في كثير من الأحيان إلى من يقوم بشأنها، ولذلك شبه النبي -صلى الله عليه وسلم- النساء بالزجاج في الرقة واللطافة وضعف البنية، فقال لأنجشة: «ويحكَ يا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ بِالقَوَارِيرِ».. “متفق عليه”، وقد فهم ذلك علماء المسلمين، وطبقوه أسمَى تطبيق، حتى كان من عباراتهم التي كوَّنت منهج تفكيرهم الفقهي: "الأنوثة عجز دائم يستوجب الرعاية أبدًا".

وأكدت أن الإسلام أمر الزوج بإحسان عشرة زوجته، وأخبر سبحانه أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة، فقال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» “الروم: 21”، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- جعل معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حسن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي».. “رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها”، مؤكدة أن الشرع حض على الرفق في معالجة الأخطاء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفق في الأمر كله، فقال: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» “رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها”.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على هل تحرم زوجة الأب قبل الدخول بها؟.. الإفتاء تجيب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17131

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في نور الله
أخبار المسلمين الأكثر قراءة
خلال 30 أيام
30 يوم
7 أيام