هل يحق لى أن أرث في عمتي المتوفاة ولها بنت واحدة فقط ؟ .. سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر قائلا:
إذا كانت عمتك ليس لها الا هذه البنت وابن الأخ فقط وليس لها أخ أو أخت آخرين فتأخذ ابنتها النصف ولك الباقي. أما إذا كان لها أقارب آخرون فلا يرث ابن الأخ شيئا .
هل يجوز توزيع التركة بالتساوي على الورثة؟
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته، فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!