نفيد بأنه متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها بعد مضى مدة يحتمل انقضاء العدة فيها وأقلها ستون يوما من وقت الطلاق فلا حق للمطلق فى أن يراجعها بعد ذلك .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله تعالى أعلم
الازهر الشريف - المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم .
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!