عقدُ البيع أو التنازل للجماعة دون ذكر نصيبِ كلّ فرد منهم يقتضي مشاركةَ الجميعِ بِنِسَبٍ واحدة لا تميُّز فيه لواحد على الآخر ولا لذكر على أنثى.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ المنزلَ المسؤول عنه يُقَسَّم على المكتوب إليهم، أو المبيعِ لهم مساواةَ الذكر مثل الأنثى لا فرق بينهما. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد - مفتي الديار المصرية - دار الافتاء المصرية
أضف هذا الموضوع إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!