الأصل المقرر شرعًا أنه- لا يجوز نقل الميت مِنْ مكانه إلا لضرورةٍ مُلِحَّةٍ وبالقدر الذي تندفع به الضرورة دون زيادة؛ كحالة الخوف مِنْ انهدام المقبرة، أو الخوف مِنْ غرق الجثث، وحالة امتلاء القبور؛ ففي حال امتِلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمع بين أكثر مِنْ ميتٍ في القبر الواحد إلَّا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجِزٍ حتى ولو كانوا مِنْ جِنْسٍ واحدٍ.
وإذا حصلت الضرورة فيُمْكِن عَمَلُ أدوارٍ داخل القبر الواحد إنْ أمكن، أو تغطيةُ الميت القديم بقَبْوٍ مِنْ طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسُّ جسمه ثم يوضع على القَبْو الترابُ ويُدفَن فوقَه الميتُ الجديد، وكذلك العظَّاماتُ؛ لا يُلجأ إليها إلَّا عند الضرورة التي لا تَنْدَفِع بغيرها، وذلك كلُّه بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تَبقَّى مِنهم؛ لأنَّ حُرمة المسلم ميتًا كحُرمته حيًّا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام - مفتي الجمهورية - دار الافتاء المصرية
أضف هذا الموضوع إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!