ما هو العدد المجزئ لصحة صلاة الجمعة ؟
يقول السائل: ببلدتي مسجدان متجاوران ونتيجة لذلك فإنَّ عدد المصلين قليل فلا يزيدُ يوم الجمعة عن تسعة أشخاص ولا ينقص عن خمسة. فهل صلاة الجمعة تصحُّ بوجود خمسة أشخاص أو ستة أو لا تصح.
الإجابة:





المقرَّر في مذهب الحنفية أنَّ صلاة الجمعة تصحُّ في رأي أبي حنيفة رضي الله عنه بأربعة أشخاص غير الإمام، وتصحّ في رأي صاحبيه أبي يوسف ومحمد بثلاثة أشخاص غير الإمام.
وطبقًا لمذهب الحنفية تصحُّ الجمعة في المسجد الذي يشير إليه السائل بالعدد الذي ذكره وهو خمسة أشخاص أو ستة، ولا بأس بالأخذ بمذهب الحنفية في هذا الصدد شرعًا. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.


فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي - دار الافتاء المصرية

أضف هذا الموضوع إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على ما هو العدد المجزئ لصحة صلاة الجمعة ؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46815

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري