لا مانع شرعًا من الاستفادة من خدمات الصندوقِ الاجتماعي على النحو الوارد بالسؤال؛ فهذا النوع من التعاملات جائزٌ شرعًا ما دام خاليًا من الغرر والضرر ومحققًا لمصالح أطرافه، وهو في الحقيقة نوعٌ من التمويل وليس قرضًا.
التفاصيل .
هذا يُكَيَّف شرعًا على أنه عقد تمويل بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وبين الطرف الآخر القائم على المشروع.
وعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة، وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها.
والذي عليه الفتوى، أنه يجوز إحداثُ عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغررِ والضررِ، محققةً لمصالح أطرافها، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
كما أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطَّبعِيَّة؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام، من بينها تغير الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقروا على سبيل المثال عدمَ استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجوازَ استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك.
ويجب وجوبًا محتمًا عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربًا".
وبناءً على ذلك: فما تريد الإقدام عليه جائزٌ شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد - مفتي الديار المصرية - دار الافتاء المصرية
أضف هذا الموضوع إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!