يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يُصلِّي قبل الإحرام ركعتين؛ وذلك في غير أوقات الكراهة، ولو كان في الحرم جاز صلاتهما حتى في وقت الكراهة، ولو أحرم بعد صلاة مكتوبة أو نافلة: أجزأه ذلك ولا حرج عليه؛ لأَنَّ القصْدَ من هذه الصلاة هو إيقاعُ الإِحرَامِ بعد صَلاةٍ، ولا حرج على مَن أحرم دُوْنَ أن يصلي قبل إحرامه؛ فإنَّ الأمر فيه سعة.
الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام - مفتي الجمهورية - دار الافتاء المصرية
أضف هذا الموضوع إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!