بنت بكر رشيدة عاقلة تبلغ من العمر سبع عشرة سنة وعليها وصية هى أخت جدتها لأبيها وللبنت المذكورة عم لأب يريد أن يزوجها من كفء بمهر مثلها وهى راضية بذلك وقد وكلت عمها فى ذلك الزواج فهل له أن يزوجها دون معارضة الوصية
الإجابة:
نعم للعم المذكور أن يزوج بنت أخيه المذكورة بطريق وكالته الشرعية عنها من الكفء المرقوم وبمهر المثل والحال ما ذكر بالسؤال . وليس للوصية المذكورة المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى واللّه أعلم الازهر الشريف - المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفى
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!