الإجابة:
يجوز للمتمتع الذي أنهى عمرته وجلس في مكة ينتظر الحج أن يعتمر خلال هذه المدة ، لا سيما إذا خرج من مكة إلى المدينة ونحوها ثم عاد إلى مكة ، ولا يترتب على ذلك مضاعفة دم التمتع ، لأن المقصود من الآية الكريمة أن من حج متمتعا فعليه دم ، وهذا وإن كرر العمرة إلا أنه لن يحج إلا مرة واحدة ، فلا يلزمه غير دم واحد . وهل يشرع تكرار العمرة لمن جلس في مكة ولم يخرج منها كما يفعله كثير من الناس اليوم ، يخرجون إلى التنعيم للإحرام بالعمرة ؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من رخص فيه ، ومنهم من كرهه ورآه مخالفا لفعل السلف . والله أعلم .
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!