هل يجوز لشخص مقيم في السعودية أن يؤدي العمرة لشخص في بلده الأصلي : أ)إذا كان ذلك الشخص قادراً على القدوم للمملكة حتى لو في المستقبل؟ ب)إذا كان لا يستطيع القدوم للمملكة إما لسبب صحي أو مادي؟.
الإجابة:
لا تصح النيابة عن القادر الذي يستطيع أداء العمرة ببدنه ، ( لو حضر بنفسه ) . أما الذي لا يستطيع لسبب مادي فهذا لا يجب عليه الحج ولا العمرة ، وإنما تصح النيابة في العمرة والحج عن العاجز عن مُبَاشَرةِ ذلك بِبَدَنِهِ ، والميِّت ، والله أعلم .
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!