هل يجوز لأم زوجي أن تقوم بأداء العمرة عن طليقها المتوفى. وهذا كان وصيته لها قبل أن يموت؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج على هذه المرأة في أن تعتمر عن مطلقها بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسها، قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله في المحلى: وَجَائِزٌ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , وَالرَّجُلُ عَنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ , لأَمْرِ النَّبِيِّ عليه السلام الْخَثْعَمِيَّةَ أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا , وَأَمْرِهِ عليه السلام الرَّجُلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّهِ ; وَالرَّجُلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أَبِيهِ , وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ تَعَالَى: ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) وَهَذَا خَيْرٌ , فَجَائِزٌ أَنْ يَفْعَلَهُ كُلُّ أَحَدٍ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ. انتهى. ولتراجع الفتوى رقم: 94964 وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!