آخر الأخباراخبار المسلمين › هل قول «أنت طالق بالتلاتة» يقع به طلاق نهائي.. أستاذ فقه يجيب

صورة الخبر: الدكتور إسماعيل شاهين
الدكتور إسماعيل شاهين


قال الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن العلماء اختلفوا على رأيين في احتساب الطلاق 3 مرات، طلقة واحدة أو ثلاث طلقات.

وأضاف «شاهين» لـ«صدى البلد»، أن جمهور العلماء رأى من قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة تقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيسا أي إنشاء طلاق جديد، وبانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

وأشار إلى أن بعض العلماء رأى أنه لا يقع بالطلقات التي وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد إلا طلقة واحدة وتكون رجعية أي يجوز مراجعة الزوجة دون أن تنكح زوجًا غيره، منوهًا بأن هذا الرأى هو الأرحج وعليه دار الإفتاء المصرية ولكنني أميل إلى الأول رأى جمهور العلماء.
وأوضح: أن ظاهر الحديث في أن الطلاق الثلاث كان في صدر الإسلام يحسب طلقة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن الناس تساهلوا في الطلاق الثلاث بزمن عمر رضي الله عنه وصاروا يقصدون استئناف الطلاق ثلاثًا عند النطق بلفظه أي يقصدون بكل طلقة ينطقون بها طلاقًا جديدًا لا تأكيدًا للطلاق الأول، فأفتى عمر بوقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على هل قول «أنت طالق بالتلاتة» يقع به طلاق نهائي.. أستاذ فقه يجيب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59346

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

4-ربيع الاول-1446 هجرية