سالم عبد الجليل: لا يجوز للابن تغسيل أمه بعد موتها
قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه لا يجوز للابن تغسيل أمه بعد موتها عند وجود من تغسلها من النساء، مشددًا على أن الأصل أن تتولى إحدى السيدات تغسيل الأموات من النساء.
وأضاف «عبد الجليل» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أنه لا يجوز للابن أن يدخل أثناء تغسيل أمه المتوفاة، إلا في حالة الضروة، كأن طلبت من المرأة التي تتولى عملية التغسيل مساعدة في نقل المتوفاة، فيجوز له ذلك بشرط أن تغطى عورة المتوفاة بـ«ملاية» لأن عورة الأم بالنسبة إلى أبنائها وبناتها من السرة إلى الركبة ولا يجوز النظر إلى هذه المنطقة.
وألمح إلى أن الفقهاء اختلاف في جواز أن يغسل الرجل زوجته، ومن أباح ذلك استدل بما روي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها: «أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه» رواه الشافعي (1/312) ، والدار قطني (2/79) ، والبيهقي (3/396) وحسن إسناده الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/35)، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «رَجَعَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَقُولُ: وَارَأْسَاهُ، فَقَالَ: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ، مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ» رواه أحمد (25380)، وابن ماجة (1456).
يشار إلى أن الفقهاء ذكروا أنه: «إن لم توجد امرأة لتغسيل الأموات من النساء، جاز للابن تغسيل أمه من فوق ثوب بحيث لا ينظر إلى جسمها ولا يباشره بيده بحيث يلف على يده خرقة كثيفة أو نحوها».
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!