آخر الأخباراخبار المسلمين › حكم التفجيرات فى بلاد غير المسلمين

صورة الخبر: حكم التفجيرات فى بلاد غير المسلمين
حكم التفجيرات فى بلاد غير المسلمين

أجاب شوقى علام مفتى الجمهورية عن سؤال: "ما حكم التفجيرات والأعمال الانتحارية التى يفعلها بعضهم فى بلاد غير المسلمين؟".

وأكد أنه لا يجوز الغدر بغير المسلمين متى دخلوا بلاد الإسلام مستأمنين، فكذلك الحال بالنسبة للمسلم إذا دخل بلاد غير المسلمين بتأشيرة دخول ونحوها فإنه يكون مستأمنًا، ولا يجوز له حينئذ أن يقوم بأى انتهاك لحرماتهم أو تعد عليهم، ودماؤهم وأموالهم وأعراضهم عليه حرام ولو تعدى على شىء من ذلك كان غدرًا وخيانة منه على ما ذكر العلماء، لأنا ذكرنا أن تأشيرة الدخول لغير المسلمين إلى بلاد المسلمين عقدُ أمان، وكذلك هى بالنسبة لدخول المسلم إلى بلاد غير المسلمين، لأنهم لم يعطوه إياها إلا بشرط ترك خيانتهم وأمنهم على أنفسهم منه، وهذا إذا لم يكن مذكورًا فى اللفظ فهو معلوم فى المعنى كما يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي فى "المغنى"، وسيأتى نص كلامه، وعقد الأمان يقتضى الاستئمان لطرفى العقد وأن كلا منهما جعل الآخر منه فى أمان، فليس للمسلم حينئذ خيانتهم ولا الغدر بهم.

وأوضح أن الإمام الشافعى - رضى الله عنه - قال فى "الأم": "فإن أمنوه أو بعضهم وأدخلوه فى بلادهم بمعروف عندهم فى أمانهم إياه، وهم قادرون عليه، فإنه يلزمه لهم أن يكونوا منه آمنين... فأمانهم إياه أمان لهم منه، فليس له أن يغتالهم ولا يخونهم... إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم... ولا نعرف شيئًا يروى خلاف هذا".
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلى فى "المغنى: "مسألة: من دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم فى مالهم.. وأما خيانتهم فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطًا بتركه خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورًا فى اللفظ فهو معلوم فى المعنى".. ومن هنا يتبين لنا أيضًا مدى جسامة خطأ ما يفعله هؤلاء البغاة فى بلاد غير المسلمين من عمليات انتحارية غادرة يفجؤون ويفجعون بها من استأمنوهم وأدخلوهم إلى بلادهم، وأن هذه العمليات لا تجوز مطلقًا، بل هى متنافية مع تعاليم الإسلام ونبله الذى ينهى عن الغدر والخيانة خاصة بمن أدخلونا مستأمنين إلى بلادهم.

وشدد على أن ما يبرر به هؤلاء إرجافهم وفسادهم من أنهم إنما يقومون بالتفجيرات فى بلاد تحارب المسلمين أو ضد رعايا بلاد تحارب المسلمين مردود بأن هذه العمليات الغادرة لا تفرق بين مدنى وعسكرى، ومن المقرر شرعًا أنه لا يجوز الإقدام على قتل المدنيين رجالًا أو نساءً، وإذا أعلنت راية الجهاد فيجب أن يكون القتال فيه قائمًا على التمييز بين المحارب وغيره، خاصة إذا علم أنه كثيرًا ما ترفض الشعوب فى بلاد غير المسلمين الديمقراطية ما تقوم به حكوماتهم من حروب ضد بعض البلاد الإسلامية، وتقوم المظاهرات المعارضة لتلك الحروب سعيًا إلى إسقاط الحكومات التى أعلنت الحرب، مما يعنى أن أفراد الشعوب بإطلاق ليست كلها محاربة تبعًا لحكوماتها، فأما تعميم القتال والقتل بلا تمييز بين المحاربين والمدنيين فليس هذا من الإسلام فى شىء، وقد تقرر فى كليات الشرع الشريف وأصوله أنه لا يؤاخذ إنسان بذنب غيره، قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ} [الأنعام: 164].

المصدر: مبتدأ

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على حكم التفجيرات فى بلاد غير المسلمين

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58778

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري