أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن للأم الحق في الإرث من ابنها، وميراثها منه الثلث إلا أن يكون له فرع وإرث -أبناء- أو أخوان فأكثر مطلقاً فإنها ترث منه –حينئذ- السُدس.
واستشهد الجندي لـ«صدى البلد»، بقول الله تعالى: «وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ» (النساء:11).أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!