آخر الأخباراخبار المسلمين › تعرف على «حالة» يرث فيها الأحفاد من جدتهم طبقًا للقانون

صورة الخبر: مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن للأم الحق في الإرث من ابنها، وميراثها منه الثلث إلا أن يكون له فرع وإرث -أبناء- أو أخوان فأكثر مطلقاً فإنها ترث منه –حينئذ- السُدس.

واستشهد الجندي لـ«صدى البلد»، بقول الله تعالى: «وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ» (النساء:11).

وأكد المفكر الإسلامي، أن الأم ترث الابن في كل حال إلا أن تكون متلبسة بأحد موانع الإرث، كأن تكون هي القاتلة له، أو يختلف دينها ودينه، كأن يكون مسلماً وهي غير مسلمة مثلاً أو يكون أحدهما رقيقاً.
وأوضح أنه إذا ماتت الأم بعد ابنها ولم توزع تركة هذا الابن المتوفى، فيحصل أبناؤها -أخوة المتوفى- على نصيب أمهم، وكذلك يحصل أبناء المتوفى على ثلث ميراث أبيهم من جدتهم، عن طريق الوصية الواجبة التي يقرها القانون المصري.

وضرب مثلاً: «ماتت أم وترك أبناء لها، وأحفاد لأحد أبنائها المتوفى، فإن الأحفاد يحصلون على ثلث نصيب أبيهم المتوفى، فإذا كان نصيبه من أمه 3 جنيهات فإن أبناءه يحصلون على جنيه واحد وذلك هو ثلث نصيب الأب».

المصدر: el-balad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على تعرف على «حالة» يرث فيها الأحفاد من جدتهم طبقًا للقانون

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26964

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

4-ربيع الاول-1446 هجرية