آخر الأخباراخبار المسلمين › هل يرث ابن الأخ في عمته المتوفاة ؟ .. أمين الفتوى يجيب

صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

هل يحق لى أن أرث في عمتي المتوفاة ولها بنت واحدة فقط ؟ .. سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر قائلا:

إذا كانت عمتك ليس لها الا هذه البنت وابن الأخ فقط وليس لها أخ أو أخت آخرين فتأخذ ابنتها النصف ولك الباقي. أما إذا كان لها أقارب آخرون فلا يرث ابن الأخ شيئا .

هل يجوز توزيع التركة بالتساوي على الورثة؟
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته، فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

وأضاف أمين الفتوى، فى ندوة بموقع صدى البلد، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده في توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.

وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين إخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها إلى أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على هل يرث ابن الأخ في عمته المتوفاة ؟ .. أمين الفتوى يجيب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35132

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في نور الله
أخبار المسلمين الأكثر قراءة
خلال 30 أيام
30 يوم
7 أيام