ـ لا بأس بالاغتسال للتبرد من الحر، وكذا لا بأس لو تمضمض في غير الوضوء ليرطب فمه، ولكن يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. ـ لا بأس باستخدام السواك طوال اليوم حتى بعد الزوال، فالسواك مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك. ـ لا بأس بالقبلة لمن ملك نفسه وضبطها، ولا فرق بين الشاب والشيخ الكبير. ـ لا بأس بالكحل والقطرة والتعطر والادهان، وغير ذلك. ـ لا بأس من التداوي بالحقنة في الذراع أو في المؤخرة، فليست بمفطرة. ـ لا بأس ببلع الريق أو اللعاب، وكذا الغبار، وشم ريح الطعام، ومضغ الطعام للصبي الصغير، وتذوقه دون بلع له. ـ لو أذن لصلاة الفجر وفي فمك طعام وجب عليك إخراجه ولفظه، وكذا إن كنت تشرب وجب عليك الكف، وكذا الجماع. ـ ومن أصبح جنباً من جماعٍ أو احتلام فلا شيء عليه. ـ ومن كان في بلد يطول نهارها ويقصر ليلها أو العكس، فليقدر وقت الصيام بحسب البلاد المعتدلة كمكة والمدينة وغيرهما. |
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا المقال الآن!