أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سائل يستفسر عن حكم ميراث الزوجة الأجنبية للمتزوجة من مصري ويعيشان معا في مصر.
وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن الميراث في الدول الأجنبية يحصل كل منهما على نصف ما يملك الأخر في حالة وفاة أحد الطرفين وذلك طبقا لكلام الزوج السائل.
وأشار إلى أنه بالنسبة للحالة الوارد فيها السؤال، فإن الميراث يكون بالنصاب الشرعي طالما كانت الإقامة في مصر، فيحصل الزوج النصف إن لم يكن هناك أولاد، والربع إن كان هناك أولاد، والزوجة تحصل على الربع إن لم يكن هناك أولاد والثمن إن كان هناك أولاد ويقصد بالأولاد الذكور والإناث.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حكم ميراث الزوجة الأجنبية من مصري.. شاهد الرد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق