قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أن المعذور يجوز له الطواف والسعى راكبًا، سواء كان العذر مرضًا أو عجزًا أو مشقة أو كِبَرًا فى السن، ولا فدية فى على ذلك.
واستشهدت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: "هل يجوز الاستعانة فى الطواف أو السعى بصبى يقود الكرسى المتحرك إذا اشتد على الألم من المشى، حيث أعانى من مرض فى المفاصل، والمشى الكثير يضر بى؟" بحديث أم سلمة رضى الله عنها قالت: "شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى أَشْتَكِى فَقَالَ: "طُوفِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ" متفق عليه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حكم الطواف على كرسى متحرك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق