الأربعاء, 20 سبتمبر, 2017
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الزكاة تجب إذا بلغت النصاب وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عام هجرى، وتخرج الزكاة بنسبة 2.5% أى ربع العُشر.
شارك اصدقائك:
هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager c=3&nt=24839