الثلاثاء, 03 أكتوبر, 2017
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: «أخذ رجل ذهـب زوجته وباعه ثم حدث له حادث وتوفي أعطـاها حمـاها كـل شيء ماعـدا الـذهـب هل يـشتـريـه لـهـا بالـسعـر الـقـديـم أم الـجديـد؟».
السبت, 14 يناير, 2017
يجيب الشيخ عويضة عثمان - مدير إدار الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية: