هل يجوز له ان يتزوج من اخت أخته في الرضاعة ؟
السؤال: خطبت ابنة عمي وأختها الصغري رضعت مع أختي الصغري من أمي. فهل يحل لي الزواج منها؟
يجيب عن هذا السؤال الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول:
الأصل في حرمة النكاح بالرضاع تتعلق بمن رضع. حيث لا يحل له الزواج من أبناء وبنات من رضع منها كما لا يحل الزواج منها. وقد قال الله تعالي وهو يعدد المحرمات في النكاح بالرضاع: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة".
فقد بين هذا القول الكريم ان الرضاعة المحرمة إنما تكون من الأم ذات اللبن التي قامت بالإرضاع حيث صار كل من رضع منها ابنا لها لأن اللبن في هذه المرحلة من حياة الطفل ينبت اللحم وينشز العظم. ومن هنا صار الولد الذي رضع منها أبنالها. كما صارت بناتها جميعا اخوة له لا يحل له أن يتزوج بواحدة منهن.
أما إخوة الولد الرضيع واخواته فليست لهم هذه النسبة من هذه المرأة. ولا مع بناتها. ولا مع أولادها. حيث لم ترضع أحداً منهم. وبالتالي. فإنه يحل لأحد أولادها الذكور أن يتزوج من أخوات الرضيع.
كما يحل لإحدي بناتها أن تتزوج بواحد من إخوة الرضيع. هذا بخلاف حالهن مع الرضيع الذي رضع من أمهن فاشترك معهن في الرضاعة من ثدي واحد حيث نبت لحمه ونشز عظمه. من نفس اللبن الذي نبت لحمهن ونشز عظمهن منه. لذلك أصبحت هذه الصلة محل رعاية من الشارع الحكيم. كما صارت لها حرمة. لا يجوز أن تنتهك ووشائج من العواطف النبيلة لا يصح أن تبتذل في العلاقات الأسرية التي تشغل معظم الوقت بالحقوق والواجبات بين الزوج وزوجته. فتباركت حكمة الحكيم وتجلت عظمة العظيم سبحانه.
وبناء علي ذلك فلا بأس من إتمام زواج صاحب السؤال ومن في حكمه من ابنة عمك لأنك لم ترضع معها ولا مع إحدي أخواتها من ثدي واحد فلا إخوة بين صاحب السؤال وبين واحد أو واحدة من أولاد العم. إنما هذه الاخوة مع أختها الصغري فقط. فهي التي تلحقها الحرمة معك ومع إخوتك لأنها برضاعها من الأم صارت أختا لكم جميعا.
ابراهيم10 سبتمبر, 2014
بارك الله فيكم