بافادة رساله من ا ح م مضمونها أنه لمناسبة ضرورة ما فعله نجله ع ر ا بألمانيا اقتضى القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانونى بألمانيا يعتبر مقبولا بمصر وحيث إن ذلك جائز فى الشرع الشريف يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد .
الإجابة:
يجوز أن يتزوج المسلم التابع للدولة العلية بمسيحية فى ألمانيا أو غيرها من بلاد أوروبا ويعتبر هذا الزواج مقبولا بمصر متى كان العقد بحضرة شاهدين ولو ذميين وذلك لأن زواج المسلم بالمسيحية جائز شرعا فى أى بلد كان متى استوفيت الشروط اللازمة لصحة العقد لأن المسيحية من أهل الكتاب وقد أحل للمسلمين أن يتزوجوا بالكتابيات واللّه أعلم. الازهر الشريف - المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!