هل يجوز أداء الحج من أموال تم اكتسابها من عقود فاسدة مبرمة مع غير المسلمين كبيع لحم الخنزير لهم؟
الإجابة:
أولا :
يجوز أداء فريضة الحج أو مناسك العمرة مقسطة ، لأن هذا لا يُخِلّ بركن ولا بشرط من أركان أو شروط هذه الشعائر .
ثانيا :
لا يجوز أداء الحج من هذه الأموال التي ذكرها السائل في سؤاله ؛ لأن الله تعالى كما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي وأحمد والدرامي عن أبي هريرة مرفوعا " طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا " ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال : " إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغَرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك ، زادك حلال ، وراحلتك حلال ، وحجك مبرور غير مأزور .
وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى : لبيك ، ناداه مناد من السماء : لا لبيك ، ولا سعديك ، زادك حرام ، ونفقتك حرام ، وحجك مأزور غير مبرور " . رواه الطبراني في الأوسط
فهذه العقود محل السؤال عقود فاسدة ، والمال المكتسب منها خبيث ، على السائل أن يخرجه للمعدمين من الفقراء المحتاجين ليطهر نفسه منه ، ولا يستعمله لا في حج ولا غيره من مصالحه الشخصية أو الدينية .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
دار الإفتاء المصرية - فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة
التعليقات على هل يجوز أداء الحج من أموال عقود فاسدة مبرمة مع غير المسلمين؟