هل يجوز أداء الحج من أموال تم اكتسابها من عقود فاسدة مبرمة مع غير المسلمين كبيع لحم الخنزير لهم؟
الإجابة:
أولا : يجوز أداء فريضة الحج أو مناسك العمرة مقسطة ، لأن هذا لا يُخِلّ بركن ولا بشرط من أركان أو شروط هذه الشعائر . ثانيا : لا يجوز أداء الحج من هذه الأموال التي ذكرها السائل في سؤاله ؛ لأن الله تعالى كما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي وأحمد والدرامي عن أبي هريرة مرفوعا " طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا " ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال : " إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغَرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك ، زادك حلال ، وراحلتك حلال ، وحجك مبرور غير مأزور . وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى : لبيك ، ناداه مناد من السماء : لا لبيك ، ولا سعديك ، زادك حرام ، ونفقتك حرام ، وحجك مأزور غير مبرور " . رواه الطبراني في الأوسط فهذه العقود محل السؤال عقود فاسدة ، والمال المكتسب منها خبيث ، على السائل أن يخرجه للمعدمين من الفقراء المحتاجين ليطهر نفسه منه ، ولا يستعمله لا في حج ولا غيره من مصالحه الشخصية أو الدينية . والله سبحانه وتعالى أعلم. دار الإفتاء المصرية - فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!