السائل تقدم بطلب عمرة لابنته فاطمة كمال محمد على أن يكون المحرم لها خال والدها منصور محمد جمعة -شقيق والدته- فهل يكون محرمًا لها؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.
الإجابة:
لا مانع شرعًا من سفر البنت لأداء العمرة مع خال والدها؛ لأنه صار محرمًا لها؛ لأنه من الدرجة الرابعة من قرابة الرحم عن طريق الأصل. هذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد دار الإفتاء المصرية
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!