السائل لديه اختراع تحت اسم "المتاع" عبارة عن حقيبة معلقة يلف على وسط المحرم يضع فيها النعال وما يستخدمه أثناء إحرامه. ويسأل: هل يجوز استخدامه داخل الحرم الشريف وغيره أثناء الإحرام رغم أنه يُستخدم في صناعته خيوط؟
الإجابة:
من أركان الحج الإحرام، وقد وضع الشرع الشريف ضوابط للإحرام الذي عليه الحاج أثناء حجه أو عمرته، وضمن هذه الضوابط ألا يكون مخيطًا، والمخيط هو الذي يعد للبس في الأمور العادية من تفصيل على البدن مستعملًا في ترابط الخيط أو ما يقوم مقامه. وما يسأل عنه السائل في واقعة السؤال غير معد لمثل ذلك، ولكن حقيبة لحمل المتاع وغيره، فليست داخلة في نطاق المخيط المنهي عنه فيكون استعماله جائزًا في الحرم وغيره. والله سبحانه وتعالى أعلم. فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد دار الإقتاء المصرية
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!