السائل لديه اختراع تحت اسم "المتاع" عبارة عن حقيبة معلقة يلف على وسط المحرم يضع فيها النعال وما يستخدمه أثناء إحرامه. ويسأل: هل يجوز استخدامه داخل الحرم الشريف وغيره أثناء الإحرام رغم أنه يُستخدم في صناعته خيوط؟
الإجابة:
من أركان الحج الإحرام، وقد وضع الشرع الشريف ضوابط للإحرام الذي عليه الحاج أثناء حجه أو عمرته، وضمن هذه الضوابط ألا يكون مخيطًا، والمخيط هو الذي يعد للبس في الأمور العادية من تفصيل على البدن مستعملًا في ترابط الخيط أو ما يقوم مقامه. وما يسأل عنه السائل في واقعة السؤال غير معد لمثل ذلك، ولكن حقيبة لحمل المتاع وغيره، فليست داخلة في نطاق المخيط المنهي عنه فيكون استعماله جائزًا في الحرم وغيره. والله سبحانه وتعالى أعلم. فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد دار الإقتاء المصرية

أضف هذا الموضوع إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على ما حكم لفُّ حقيبة من المخيط على ملابس الإحرام؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70896

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في نور الله
أخبار المسلمين الأكثر قراءة
خلال 30 أيام
30 يوم
7 أيام