ما حكم من استمنى بعد ما رمى وحلق وأحل إحرامه وهو لم يطف بالبيت؟ ما عليه وما يلزمه في هذه الحالة؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: وأما حكم المسألة فإن الاستمناء بعد التحلل الأول أي بعد رمي الجمرة والحلق وقبل الطواف هو في معنى المباشرة، فيجبُ فيه ما يجبُ فيها، فإن قلنا المباشرة حلال فلا فديةَ في الاستمناء، وإن كان معصية؛ لأنه حينئذٍ يكون كسائر المعاصي في الحج، ولا فديةَ فيها، وإن قلنا المباشرة حرام ولا تحلُ إلا بالتحلل الثاني، ففيها وفي الاستمناء الذي هو في معناها الفدية، والخلافُ في هذه المسألة نعني جواز المباشرة بعد التحلل الأول مشهورٌ عند الشافعية، قال النووي في المجموع: وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة قولان مشهوران. قال القاضي أبو الطيب: نص عليهما الشافعي في الجديد أصحهما : عند أكثر الأصحاب لا يحلُ إلا بالتحللين وأصحهما: عند المصنف والروياني يحلُ بالأول. وقد رجحنا من قبل أن من أنزل بالمداعبة بعد التحلل الأول فعليه ذبح شاة . ولا شك في أن هذا القول أحوط ، مع أن القول بحل المباشرة بعد التحلل الأول قويٌ جداً ومتجهٌ من حيثُ الدليل. والله أعلم.
ولد ضائعWednesday, November 9, 2011
ممكن يا ناس احد اعلمني انا حجيت ورميت الجمرات وكل شئ وتحللت التحلل الاول ولم اطوف وعملت العادة السرية حتى خرج المني وعلمت اني فسد الحج وعلية فدية دم وانا لااملك مالا ولا اقدر اقول لوالدي فارجو من الي عنده اجابة يوافدني فانا في حيرة