الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمحرم أن يتحلل من إحرامه التحلل الأول يوم النحر، إلا بعد أن يفعل أمرين من ثلاثة هما: الرمي والحلق، أو التقصير والطواف. ومن رمى ولم يفعل اثنين من الثلاثة المذكورة لم يجز له أن يلبس الثياب المخيطة، وإذا فعل ذلك، فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، ولزمته الفدية. لكن من فعل ذلك جاهلاً، أو بفتوى عالم، فلا حرج عليه، لأن مذهب مالك وعطاء وأبي ثور -وهو رواية عن أحمد هو-: أن من رمى جمرة العقبة فقد حل. وهذا المذهب اختاره ابن قدامة في المغني قائلاً: وهو الصحيح -إن شاء الله تعالى- لقوله من حديث أم سلمة: "إذا رميتم الجمرة، فقل حل لكم كل شيء إلا النساء". وننبهك إلى أن الذي يرمى من الجمرات يوم النحر هو: جمرة العقبة وحدها، وليس كل الجمرات. فتنبه!!. والله أعلم.

أضف هذا الموضوع إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على ما يلزم من لبس ثيابه بعد الرمي وقبل الحلق والذبح؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92117

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في نور الله
أخبار المسلمين الأكثر قراءة
خلال 30 أيام
30 يوم
7 أيام