الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فقد اتفق أكثر أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره بحلق أو تقصير أو نتف، ‏سواء كان شعر الرأس، أو الإبط، أو الشارب، أو اللحية، أو العانة، أو غيرها من شعر ‏البدن. ودليل ذلك قوله تعالى: ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [البقرة:196] ‏وقوله صلى الله عليه وسلم " احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو ‏انسك (اذبح) شاة" متفق عليه.‏ ومن العلماء من نقل الإجماع على ذلك.‏ وعلى هذا فلا يجوز إزالة بعض الشعر من اللحية حال الإحرام. ومن فعل ذلك فقد فعل ‏محظوراً من محظورات الإحرام، وعليه فدية. أما بالنسبة لخجلك من نبات شعر اللحية فلا ‏ينبغي لأمرين: الأول: لأنه يجب على المحرم عدم الأخذ من شعره حال الإحرام. ‏والاستجابة لهذا الأمر لا يخجل منها، بل يفتخر بها. الثاني: أن المحرم وغير المحرم يجب عليه ‏إعفاء اللحية، ويحرم عليه حلقها لأدلة كثرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم " حفوا ‏الشارب وأعفوا اللحية" رواه البخاري ومسلم. قال العلماء الأمر هنا للوجوب فيحرم ‏حلقها، قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: ( ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا ‏المخنثون من الرجال) وقال القرطبي ( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها) وقال ابن ‏تيمية ( يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد). ولذلك فإننا ننصحك ‏بعدم الأخذ من لحيتك وتوفيرها، وتوقيرها.‏ والله أعلم.‏

أضف هذا الموضوع إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على هل يجوز حلق اللحية للمحرم أو لغيره؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1169

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في نور الله
أخبار المسلمين الأكثر قراءة
خلال 30 أيام
30 يوم
7 أيام