الإجابة:
نعم ، يلزم المرأة أن تحج بهذا المال متى استطاعت ووجدت محرما ، لأن الزوج إنما أعطاها المال لتحج به ، فالظاهر أنه لو كان يعلم منها أنها لن تحج بالمال لم يعطها إياه . والأصل في أموال التبرعات أن تنفق فيما حدده المنفق من أوجه البر ، فلا تتعدى إلى غيرها ؛ بخلاف التبرعات العامة التي لم يقصد بها غرض معين ، فإنها تصرف في كافة أعمال البر . قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله : " ( وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك ) بِهَا ( عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( تَعَيَّنَتْ ) لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ هَذَا ( إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ ) بِالْعِمَامَةِ ( وَتَنْظِيفَهُ ) بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ ( فَلَا ) تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ بَلْ يَمْلِكُهَا أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ " انتهى . ""أسنى المطالب شرح روض الطالب" (2/479-480) . وقال الشيخ سليمان بن عمر الجمل رحمه الله : " لَوْ دَفَعَ لَهُ تَمْرًا لِيُفْطِرَ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ لَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ نَظَرًا لِغَرَضِ الدَّافِعِ " انتهى . "حاشية الجمل على شرح المنهج" (2/328) . والله تعالى أعلم .
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!